مرسوم تنفيذي رقم 91-572
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الثالث — الخبز
المادة 15
تتم رقابة جودة الخبز والمواد التي يتكون منها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه.