مرسوم تنفيذي رقم 91-572
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الثالث — الخبز
المادة 13
يجب أن تسير عمليتا انضاج الخبز ترشحه وفقا لأعراف الصنع الحسنة حتى تكون القشرة ذات صلابة كافية سميكة تفاديا لفرط ارتخاء يؤدي الى انخساف الخبز وأن لا تتجاوز نسبة رطوبة اللبابة 40%.