مرسوم تنفيذي رقم 91-572
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الثالث — الخبز
المادة 11
تطلق تسمية "الخبز" على العجينة المختمرة المكونة من دقيق الخبازة أو مستحضرات الخبازة المطابقة للأحكام الواردة في المواد من 4 الى 7 أعلاه، مضافا اليها الماء والملح والخميرة و/ أو عجين التخمير ومطهية وفقا لطرق الصنع الجيدة.
وتدخل الانواع المسماة "خميرة طرية" و "خميرة جافة سريعة الفعالية" و "خميرة جافة آنية" ضمن صنف الخميرة المذكورة أعلاه.