مرسوم تنفيذي رقم 91-572
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57
القسم الثاني — الخميرة وعجين التخمير
المادة 10
تتكون عجائن التخمير المذكورة في المادة 11 ادناه من عجينة مخمرة متأتية من خليط دقيق وماء تضاف اليه خمائر او لاتضاف اليه وتجدد العجينة انطلاقا من هذا المزيج بعد اختماره عن طريق اضافة الدقيق والماء الى العجينة بطريقة منسقة.