مرسوم تنفيذي رقم 91-567

مرسوم تنفيذي رقم 91-567 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 42 / فهرس قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-567

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.