مرسوم تنفيذي رقم 91-566
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-566 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. 2896
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وستة وستين مليونا وخمسمائة وتسعة وستين ألف دينار ( 366.569.000 دج ) والمخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.