مرسوم تنفيذي رقم 91-564
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-564 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع اعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. 2891
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وتسعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألف دينار ( 409.115.000 دج ) والمخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.