مرسوم تنفيذي رقم 91-562
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-562 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا ومائة وأربعة وعشرين ألف دينار ( 3.129.124.000 دج ) والمخصصة لوزير التشغيل والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.