مرسوم تنفيذي رقم 91-561 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزويع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والسكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ( استدراك ) . 357
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-368
مرسوم رئاسي رقم 92-368 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن سابقا . 1895
-
مرسوم رئاسي رقم 92-350
مرسوم رئاسي رقم 92-350 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن سابقا. 1775
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.