مرسوم تنفيذي رقم 91-560
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-560 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2866
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليارين ومائتين واربعة عشر مليونا ومائتين وواحد وسبعين الف دينار ( 2.214.271.000 دج ) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.