مرسوم تنفيذي رقم 91-559
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-559 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. 2862
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار ومائتين واثني عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف دينار ( 1.212.778.000 دج ) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.