مرسوم تنفيذي رقم 91-556
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-556 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2779
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليا رومائتين وستة وسبعين مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 1.276.800.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.