مرسوم تنفيذي رقم 91-552
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-552 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2836
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وواحد وعشرين مليونا وسبعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 121.703.000 دج ( والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.