المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
" المادة الأولى : تضم الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل تحت سلطة وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للتشغيل ما يلي :
المفتشية العامة للعمل، ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، الذي يتشكل من :
مدير الديوان الذي يكون تابعا له مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص اربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
- ديوان الوزير المنتدب للتشغيل، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 90-165 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والتعاون مديرية تنظيم التشغيل مديرية ترقية التشغيل مديرية علاقات العمل مديرية الضمان الاجتماعي مديرية العمل الاجتماعي مديرية إدارة الوسائل " .