مرسوم تنفيذي رقم 91-548
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-548 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. 2818
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وواحد وتسعين مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف دينار ( 391.778.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.