مرسوم تنفيذي رقم 91-547
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-547 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2799
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 5.815.900.000 دج ( والمخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.