مرسوم تنفيذي رقم 91-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، صحت مداولات مجلس الادارة عقب استدعاء ثان لأعضائه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوي عدد الأصوات، كان صوت الرئيس مرجحا .