الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 5
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل للوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا، ممثل للوزير المكلف بالمالية ممثل للوزير المكلف بالتشغيل ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل للوزير المكلف بالتربية ممثل للوزير المكلف بالبحث والتقنولوجيا،
- ممثل للوزير المكلف بالشباب ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للمجلس الوطني للتكوين المهني أربعة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستخدمة ممثلين تنخبهما الاتحادات المهنية ممثلين ينتخبهما عمال المعهد الوطني للتكوين المهني.
يشارك مدير المؤسسة والعون المحاسب في اجتماعات المجلس مشاركة استشارية.
يتولى مدير المؤسسة الأعمال الكتابية لمجلس الادارة.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب اختصاصاته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.