الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 24
يعد حساب التسيير العون المحاسب | وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، الذي يثبت أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لمحرراته الحسابية.
ويعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة مرفوقا | بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع الشروح والتوضيحات اللازمة بشأن التسيير المالي في المعهد.
ثم يرسل مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.