مرسوم تنفيذي رقم 91-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 20
تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات :
ا - تتكون الموارد من :
- الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الاعانات التي تقدمها المنظمات الدولية.
الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المعهد الهبات والوصايا.
ب - تتكون النفقات من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز اية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف المعهد.