المادة 5
يحصل الموظفون والاعوان الخاضعون لأحكام هذا المرسوم على اعتماد وظيفي يسلمه الوزير المكلف بالقياسة، ويجب عليهم اظهاره أثناء أداء مهامهم.
يؤدي الموظفون والاعوان المسيرون بأحكام هذا المرسوم قبل استلام مهامهم امام محكمة اقامتهم الادارية اليمين التالية :
وو أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
يثبت عون الضبط القضائي لدى المحكمة أداء اليمين في الاعتماد الوظيفي.
لا تجدد اليمين ان لم يحصل انقطاع نهائي في الوظيفة مهما كانت الرتبة المتتالية التي شغلها الموظفون والاعوان الخاصعون لأحكام هذا المرسوم والصلاحيات المخولة لكل منهم.
لا يجدد الموظفون والاعوان الذين يستأنفون نشاطهم بعد انقطاع مؤقت عن وظيفتهم من اجل عطلة طويلة الأمد أو الالتحاق أو الوضع في حالة الاستيداع، اليمين.
يسحب الاعتماد الوظيفي في حالة انقطاع مؤقت للوظائف ويسترجع عند استئناف العمل.