مرسوم تنفيذي رقم 91-539
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-539 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة. 2776
المادة 2
الموظفون والاعوان المشار اليهم في المادة الاولى هم :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع مهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون السامون التقنيون .
الذين يعملون في الديوان الوطني للقياسة القانونية.