مرسوم تنفيذي رقم 91-539 · ج.ر عدد 69 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-539 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة. 2776

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.