مرسوم تنفيذي رقم 91-539
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-539 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة. 2776
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تعيين اصناف الموظفين والأعوان المنتمين إلى شعبة القياسة المؤهلين للبحث عن المخالفة لاحكام القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، ولا سميا المادة 12 منه، واثباتها وتحرير المحاضر الخاصة بها.