مرسوم تنفيذي رقم 91-538
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة 7
يمكن فحص المصادقة على نموذج ما حسب نفس الطرق المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
يرفض نموذج من النماذج عندما يثبت أن آلات القياس المصنوعة حسب هذا النموذج تبين عيوبا عند الاستعمال مما يؤدي الى فقدانها للمواصفات القياسية.
يترتب على رفض المصادقة على نموذج منع صنع هذا النموذج أو استيراده من التاريخ المحدد في هذا القرار.
الا أنه يمكن للصانع أن يقدم من جديد طلبا الى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية مدعما بملف تقني يثبت رفع التحفظات التقنية.