مرسوم تنفيذي رقم 91-538
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة 3
تحدد قرارات من الوزير المكلف بالقياسة عند الاقتضاء بعد أخذ رأي الوزراء الآخرين المعنيين أصناف آلات القياس المواصفات التقنية والقياسية التي يجب أن تستجيب لها آلات القياسة المستعملة، والاجراء الاداري المقرر للاختبارات، واذا اقتضى الامر القواعد الخاصة بفحص بعض الآلات.