مرسوم تنفيذي رقم 91-538
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة 24
بغض النظر عن تطبيق الاحكام المذكورة في الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بعلامة الصنع والعلامة التجارية يجب على صانعي ومصلحي ومستوردي آلات القياس لاعادة بيعها ايداع علامتهم لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية ويجب عليهم أن يضعوا علاماتهم على كل آلات القياس التي ينوون تسويتها.
الا انه لا يجبر المتعاملون الاقتصاديون على ايداع العلامة عندما يستوردون آلات القياس قصد تلبية حاجياتهم الخاصة.