مرسوم تنفيذي رقم 91-538
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة 23
يجب على كل مستورد أن يتحقق من أن القانونية الكائن بالولاية حيث يعلم رئيس المجلس الشعبي | آلات القياس التي يقترح ادخالها الى الجزائر مطابقة البلدي، قبل عشرة أيام على الاقل من التاريخ المحدد للقيام بالفحص في البلدية.
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي كل الاجراءات اللازمة لاعلام المواطنين بتاريخ اجراء العمليات وتوقيتها ومكانها ويضع تحت تصرف الاعوان المؤهلين محلا يمكن من اداء العمليات في ظروف ملائمة.