المادة الأولى
ما يأتي :
1 - دراسة النماذج الجديدة لآلات القياس واختياراتها من أجل المصادقة عليها
2 - الفحص الأولي للآلات الجديدة أو المصلحة قصد الاثبات أن الآلات الجديدة مطابقة لنموذج مصادق عليه وأن الآلات المصلحة تستجيب الى المواصفات القانونية 3 يهدف الفحص الدوري لآلات القياس الى الاثبات أن هذه الآلات قد خضعت الى الفحص الأولي والامر بالتصليح أو السحب من الاستعمال تلك التي تستوفي الشروط القانونية، 4 المراقبة التي تمكن من الاثبات أن الآلات القياس المستعملة تستجيب الى المواصفات القانونية وأنها في حالة صالحة للاستعمال القانوني وأنها تستعمل استعمالا سليما وأمينا.