مرسوم تنفيذي رقم 91-538
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة 14
يتم الفحص الدوري لآلات القياس المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة وتكتسي طابعا اجباريا .
الا انه يمكن القيام بهذا الفحص مرتين في السنة بطلب من المستعمل عندما تستعمل الآلات المعنية بطريقة مكثفة .
تصويرها الشكل الكبير 1, 3 مم 1, 3 مم 1, 3 مم *