مرسوم تنفيذي رقم 91-538
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة 12
يجب أن تكون بصمات الفحص المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 أعلاه مطابقة للرسوم والرموز التالية :
1 - بصمة الفحص الاولي : نجمة مرسومة داخل دائرة )
2 - بصمة الفحص الدوري : حرف من الحروف الهجائية للغة الوطنية ( ب ).
3 - بصمة الرفض : علامة نجمية مرسومة داخل دائرة تنجز بصمات الفحص حسب الاحجام المبينة في الجدول الآتي :
الاحجام تعيين البصمات الشكل الصغير
1 - بصمة الفحص الأولى 1, 2 مم
2 - بصمة الفحص الدوري 1, 2 مم
3 - بصمة الرفض 2,1 مم