مرسوم تنفيذي رقم 91-536
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-536 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن أنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. 2759
المادة 3
يعين المجلسان الشعبيان لبلديتي وهران وقسنطينة في تراب كل منهما، وبناء على اقتراح رئيسيهما، أحد أعضائهما على رأس كل قطاع حضري يختار قدر الامكان من بين منتخبي هذا القطاع،