مرسوم تنفيذي رقم 91-536
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-536 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن أنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. 2759
المادة الأولى
تقسم بلديتا وهران وقسنطينة، في اطار أحكام المادة 182 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه الى 12 و 10 قطاعات حضرية تباعا حسب الآتي : 1 (1) بلدية وهران : 1 (1) - البدر 2 (2) - المقراني 3 (3) - الحمري 4 (4) - إبن سينا 5 (5) - العثمانية