الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 8
يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير الوصي، رئيسا.
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن مندوب التخطيط ممثلان ينتخبان من ضمن العمال الذين تعينهم لجنة المساهمة
- أربعة ممثلين ( 4 ) عن جمعيات المعوقين يعينهم الوزير الوصي، يمكن مجلس الادارة أن يطلب استشارة أي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.