مرسوم تنفيذي رقم 91-531
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 531 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 2742 (تابع)
المادة الأولى
يمدد العمل بالفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لغاية 31 ديسمبر سنة 1992