مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الأول — ضوابط تطبق على جني المواد الأولية وتحضيرها ونقلها واستعمالها
المادة 6
يجب أن تكون التجهيزات والمعدات والأماكن اللازمة لعمليات جمع محصول المواد الأولية أو انتاجها أو تحضيرها أو معالجتها أو تكييفها أو نقلها أو تخزينها مهيأة ومستعملة على نحو ملائم وبحيث يتجنب فيها كل تكوين لأية بؤرة تلوث.
ويجب أن تكون ميسورة التنظيف التام وبحيث تسهل صيانتها صيانة مرضية.