مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الأول — ضوابط تطبق على جني المواد الأولية وتحضيرها ونقلها واستعمالها
المادة 3
يمنع استعمال المواد الأولية التي لا تكون عمليات جنيها وتحضيرها ونقلها واستعمالها مطابقة للمقاييس المصادق عليها وللأحكام القانونية والتنظيمية ولاسيما للمادتين 4 و 6 أدناه، أو توجيهها للاستعمال في الصناعات الغذائية أو تسويقها.