مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع السادس — أحكام مختلفة
المادة 30
تحدد درجات الحرارة وأساليب حفظ الأغذية بواسطة التجميد، أو التجميد المكثف، أو التبريد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنوعية و/ أو الوزراء المعنيين.