مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الخامس — احكام تطبق على النقل
المادة 29
يجب أن تخضع الأغذية المعروضة للبيع في أسواق الهواء الطلق أو التي يبيعها باعة جوالون لنظام.
تبريد ملائم عن طريق استعمال قضبان الثلج بالخصوص أو الثلج المدكوك.
تحدد قائمة الأغذية المذكورة القابلة للفساد في التقنين والتنظيم المعمول بهما.