الفرع الخامس — احكام تطبق على النقل
المادة 28
يجب أن تشتمل منشآت البيع القارة الواقعة خارج المحال التجارية على تعديلات ملائمة ذات أبعاد كافية بالنظر الى مختلف الأغذية المتداولة، ولضرورة ضمان حماية كافية لها من أي تلوث خارجي محتمل.
تطبق جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة باحترام الضوابط الصحية الخاصة بالأغذية | وبحفظها وعرضها، وتقديمها للبيع، وكذلك الضوابط الصحية الخاصة بالتجهيزات والمستخدمين على المنشآت التجارية الواقعة في الهواء الطلق مهما تكن طبيعة هذه المنشآت.
يجب أن تكفل للأغذية حماية فعالة من الشمس والغبار والتقلبات الجوية والحشرات ولاسيما الذباب أثناء عمليات البيع في الهواء الطلق.
تجدد القوانين والتنظيمات قائمة المنتجات التي يمكن عرضها في الهواء الطلق.