مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الثالث — ضوابط تطبق على الأغذية
المادة 22
يجب أن تخزن الأغذية القابلة للفساد والأغذية المجمدة في غرف تبريد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وأن تعرض للبيع في واجهات زجاجية مبردة لها من التجهيزات ما لغرف التبريد.