مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الثالث — ضوابط تطبق على الأغذية
المادة 21
يجب أن تكون الأغذية الجاهزة للبيع مخزونة أو معروضة للبيع حسب شروط تمنع أي فساد لها أو تلوث .
ويجب أن تكون الأغذية غير المحمية طبيعيا أو غير المبيعة مرزومة مفصولة عن ملامسة الزبن لها بواسطة واقيات زجاجية أو حواجز مزودة بمشبك دقيق الثقوب أو بأية وسيلة فصل أخرى ذات فعالية.