مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط العامة الواجب مراعاتها في مجال الضوابط الصحية عند عملية عرض الأغذية للاستهلك.
الماهرة 2 : تعد " مأكولات " أو " أغذية " بمفهوم هذا المرسوم كل مادة تامة المعالجة أو معالجة جزئيا، أو خام موجهة لتغذية الانسان وتشمل المشروبات وصمغ المضغ وجميع المواد المستعملة في صنع المأكولات وتحضيرها | ومعالجتها، باستثناء المواد المقصور استعمالها في شكل أدوية أو مواد تجميل.