مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 18
يجب أن تنجز عمليات تحضير الأغذية وتحويلها وعمليات تكييفها حسب شروط من شأنها أن تمنع أي تلوث للأغذية أو فساد أو تدهور لها، أو تنام لجراثيم دخيلة فيها.