مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 17
يجب أن توضع الأشياء أو المواد التي يمكن أن تلحق الضرر بالأغذية أو تفسد تركيبها أو خصائصها في أماكن خاصة بها أو في خزائن كاتمة تغلق بمفتاح .
يجب أن تستعمل مستحضرات الصيانة والتنظيف مع توفير الضمانات الكافية لتفادي أي خطر بتلوث الأغذية.