مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 15
لا يجوز القيام بعملية تطهير المحال ولاسيما عن طريق تبديد الرذيذات الا بعد أن يتوقف كل نشاط إنتاج أو تحويل، أو تداول أو تكييف، أو تخزين وبعد أن يتوفر شرط الحماية الفعالة للأغذية التي ما تزال موجودة فيها من أي خطر تلوث.
يمنع الكنس الجاف للمحال منعا باتا ...