الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 13
يجب أن تتوفر في التجهيزات ومعدات التبريد المستعملة في المؤسسات التي تلتجى الى حفظ الأغذية القابلة للتلف بتبريدها أو بتجميدها المواصفات الآتية :
- أن تكون مصنوعة من مواد كاتمة وغير قابلة للفساد، وتتحمل الصدمات، ولا تلوث الأغذية التي تلامسها، وأن تكون ميسورة التنظيف والتطهير.
- أن تكون مهيأة لتسهيل تخزين المواد الغذائية تخزينا محكما، وأن تسمح بمرور الهواء داخلها وبالتوزيع المتساوي لدرجة الحرارة بين مختلف عناصر السلع المخزونة فيها .