الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 12
يجب أن تتوفر للمستخدمين في جميع المؤسسات منشآت صحية كافية من حيث العدد، تشتمل على مغاسل ومضخات، وحجرات لحفظ الملابس ومراحيض مزودة بدفاقة ماء، وأن تكون جيدة الانارة والتهوئة، وأن تتعهد بالنظافة على الدوام.
يجب أن توضع المغاسل بداهة عند مخرج المراحيض وأن تكون مزودة بالماء الجاري الساخن والبارد، وبمماسح للأيدي تجدد مرارا أو لا تستعمل الا مرة واحدة.
يجب أن تثبت اعلانات في منطقة المراحيض تأمر المستخدمين بوجوب غسل أيديهم قبل مغادرة الأماكن.