الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 11
يجب أن تكون المحال كافية التهوئة وجيدة الانارة.
فيجب أن تكفل تهوئة جيدة لمنع تكون ماء تكاثف البحار أو انتشاره على الأجزاء العالية من المحال، أو عفونات قد تلوث الأغذية.
ويجب أن يركب نظام خاص للتهوئة ونظام ملائم لصرف الهواء في المحال التي تتسم بوجود حرارة مفرطة فيها أو أدخنة أو أبخرة أو رذيذات ملوثة.
ويجب أن يتم تركيب مصابيح الانارة أو الأجهزة المعلقة فوق الأغذية على نحو يسمح بتجنب أي تلوث أو خطر اضافة عناصر غريبة الى الأغذية المقصودة.