مرسوم تنفيذي رقم 91-527
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-527 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 2734
المادة 3
يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي