مرسوم تنفيذي رقم 91-527
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-527 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 2734
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 31 – 01 (الاجور الرئيسية).